الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات/المادة 72واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

المادة ٧٢

المادة 72

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يتولى المحافظ -أو من يُنيبه- توقيع العقوبات الواردة في الجدول رقم (1) على كل من يخالف أحكام النظام واللوائح بناءً على توصية من المفتش. 2- تتولى لجنة الفصل في مخالفات النظام تطبيق العقوبات الواردة في الجدول رقم (2) لكل من خالف أحكام النظام واللوائح.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يتولى المحافظ -أو من يُنيبه- توقيع العقوبات الواردة في الجدول رقم (1) على كل من يخالف أحكام النظام واللوائح بناءً على توصية من المفتش. 2- تتولى لجنة الفصل في مخالفات النظام تطبيق العقوبات الواردة في الجدول رقم (2) لكل من خالف أحكام النظام واللوائح.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، المادة (72) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-سلامه-المنتجات/art/72

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧١كل مواد النظامالمادة ٧٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية