الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة ١١

المادة 11

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون إبلاغ إدارة البرنامج للمشمول بالحماية بقرار إنهائها -وفقًا لحكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام- بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظامًا، وذلك وفق نموذج تعتمده إدارة البرنامج لذلك، يتضمن رقم القرار، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها، وتاريخ نفاذه. 2- لا تنتهي الحماية حتى يصبح قرار إدارة البرنامج بإنهائها نهائيًّا.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون إبلاغ إدارة البرنامج للمشمول بالحماية بقرار إنهائها -وفقًا لحكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام- بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظامًا، وذلك وفق نموذج تعتمده إدارة البرنامج لذلك، يتضمن رقم القرار، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها، وتاريخ نفاذه. 2- لا تنتهي الحماية حتى يصبح قرار إدارة البرنامج بإنهائها نهائيًّا.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية