الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

الحق في طلب إتلاف البيانات الشخصية 1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية في أي من الأحوال الآتية: أ- تنفيذاً لطلب صاحب البيانات الشخصية. ب- إذا لم تعد البيانات الشخصية ضرورية لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ج- إذا عدل صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على جمع بياناته الشخصية، وكانت الموافقة هي المسوّغ النظامي الوحيد للمعالجة. د- إذا علمت أن البيانات الشخصية تجرى معالجتها بطريقة مخالفة للنظام. 2- على جهة التحكم عند إتلافها للبيانات الشخصية القيام بالآتي: أ- اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار الجهات الأخرى التي أفصحت لها جهة التحكم عن البيانات الشخصية ذوات الصلة، وطلب إتلافها. ب- اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار الأشخاص الذين تم الإفصاح لهم عن البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت، وطلب إتلافها. ج- إتلاف كافة النسخ المتعلقة بالبيانات الشخصية المخزنة في أنظمة جهة التحكم، بما في ذلك النسخ الاحتياطية، على أن تراعى المتطلبات النظامية ذوات العلاقة بهذا الشأن. 3- لا يخل ما ورد في هذه المادة ما نصت عليه المادة (الثامنة عشرة) من النظام والمتطلبات النظامية التي تقرها الجهات المختصة ذوات العلاقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الحق في طلب إتلاف البيانات الشخصية 1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية في أي من الأحوال الآتية: أ- تنفيذاً لطلب صاحب البيانات الشخصية. ب- إذا لم تعد البيانات الشخصية ضرورية لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ج- إذا عدل صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على جمع بياناته الشخصية، وكانت الموافقة هي المسوّغ النظامي الوحيد للمعالجة. د- إذا علمت أن البيانات الشخصية تجرى معالجتها بطريقة مخالفة للنظام. 2- على جهة التحكم عند إتلافها للبيانات الشخصية القيام بالآتي: أ- اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار الجهات الأخرى التي أفصحت لها جهة التحكم عن البيانات الشخصية ذوات الصلة، وطلب إتلافها. ب- اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار الأشخاص الذين تم الإفصاح لهم عن البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت، وطلب إتلافها. ج- إتلاف كافة النسخ المتعلقة بالبيانات الشخصية المخزنة في أنظمة جهة التحكم، بما في ذلك النسخ الاحتياطية، على أن تراعى المتطلبات النظامية ذوات العلاقة بهذا الشأن. 3- لا يخل ما ورد في هذه المادة ما نصت عليه المادة (الثامنة عشرة) من النظام والمتطلبات النظامية التي تقرها الجهات المختصة ذوات العلاقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية