الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

المادة ١٤

المادة 14

الحالة قيد التحقق من المصدر

تُنفق الجهة المرخِّصة حصيلة التبرعات المصادرة بحكم قضائي وفقاً لما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام وفقاً لشرط المتبرع (إن وجد)، فإن لم يوجد شرط للمتبرع أو تعذر الوفاء بالشرط بسبب استحالة تنفيذه؛ فتُنفق الجهة المرخِّصة حصيلة التبرعات وفق قرار يصدر من المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة -بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- في أوجه البر الآتية: 1- الأغراض الشرعية: ومنها مصارف الزكاة، والأضاحي، والكفارات. 2- الأغراض الخيرية: ومنها كفالة الأيتام، وإنشاء المساجد، وسقيا الماء. 3- الأغراض غير الربحية: ومنها المشروعات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تُنفق الجهة المرخِّصة حصيلة التبرعات المصادرة بحكم قضائي وفقاً لما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام وفقاً لشرط المتبرع (إن وجد)، فإن لم يوجد شرط للمتبرع أو تعذر الوفاء بالشرط بسبب استحالة تنفيذه؛ فتُنفق الجهة المرخِّصة حصيلة التبرعات وفق قرار يصدر من المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة -بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- في أوجه البر الآتية: 1- الأغراض الشرعية: ومنها مصارف الزكاة، والأضاحي، والكفارات. 2- الأغراض الخيرية: ومنها كفالة الأيتام، وإنشاء المساجد، وسقيا الماء. 3- الأغراض غير الربحية: ومنها المشروعات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-جمع-التبرعات/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية