الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي

المادة ١٨

المادة 18

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب البت في طلب إصدار شهادة الإشغال بعد التحقق من تطبيق متطلبات واشتراطات الكود خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب يُبلَّغ طالب الشهادة بأسباب الرفض بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً. ويلزم تضمين شهادة الإشغال البيانات التالية:- رقم وتاريخ رخصة البناء.- اسم وعنوان صاحب المبنى.- عنوان المبنى وإحداثياته ووصفه وتصنيفه.- اسم الجهاز البلدي.- نوع الاستخدام والإشغال.- توفر أنظمة الوقاية والحماية من الحريق من عدمه.- اسم صاحب الصلاحية وتوقيعه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب البت في طلب إصدار شهادة الإشغال بعد التحقق من تطبيق متطلبات واشتراطات الكود خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب يُبلَّغ طالب الشهادة بأسباب الرفض بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً. ويلزم تضمين شهادة الإشغال البيانات التالية:- رقم وتاريخ رخصة البناء.- اسم وعنوان صاحب المبنى.- عنوان المبنى وإحداثياته ووصفه وتصنيفه.- اسم الجهاز البلدي.- نوع الاستخدام والإشغال.- توفر أنظمة الوقاية والحماية من الحريق من عدمه.- اسم صاحب الصلاحية وتوقيعه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تطبيق-كود-البناء-السعودي/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية