الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق الضوابط التالية: أولاً: أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف ضمن أعمال التنفيذ والتركيب، أو الصيانة والإصلاح، أو التشغيل والخدمات، أو الأنشطة ذات الطبيعة الفنية أو التشغيلية المباشرة، ويُستثنى من ذلك الأنشطة التي تقتصر على أعمال التوريدات أو الاستشارات الإدارية فقط. ثانياً: أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحدث بشكل دوري.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تحدد وتعدل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق الضوابط التالية: أولاً: أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف ضمن أعمال التنفيذ والتركيب، أو الصيانة والإصلاح، أو التشغيل والخدمات، أو الأنشطة ذات الطبيعة الفنية أو التشغيلية المباشرة، ويُستثنى من ذلك الأنشطة التي تقتصر على أعمال التوريدات أو الاستشارات الإدارية فقط. ثانياً: أن تكون مجالات وأنشطة التصنيف وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية وتحدث بشكل دوري.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-تصنيف-المقاولين/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية