اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية
المادة ٢٥
المادة 25
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تستقبل الهيئة الشكاوى أو البلاغات، وتقوم بدراستها واستكمال إجراءات ضبط المخالفات، وفق الآتي:1- يقوم المكلّف بالرقابة والتفتيش والضبط بتحرير محضر الضبط مشتملاً على البيانات التالية:أ- معلومات المخالف. ب- النشاط محل المخالفة. ج- تاريخ ضبط المخالفة. د- وقت وتاريخ ومكان المخالفة. ه- وصف المخالفة. و- المستندات محل المخالفة -إن وجدت-. ز- مدى تعاون المخالف مع مُعد المحضر. ح- توقيع مُعد المحضر.2- تُشعِر الهيئة المخالف بالمخالفة المضبوطة عبر إحدى الوسائل التالية:أ- الرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق. ب- البريد الإلكتروني المسجل في أنظمة الهيئة. ج- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.3- يقوم المكلّف بالرقابة والتفتيش والضبط بإحالة محضر المخالفة ومشفوعاته، إلى لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات. الفصل الثامن: لجنة النظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الوساطه-العقاريه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.