اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

المادة ١٣

المادة 13

الحالة قيد التحقق من المصدر

مع مراعاة الأنظمة الخاصة بالخدمات العقارية المكملة -وهي الأنشطة المتعلقة بالعقار ولها أنظمة خاصة بها وتخضع لإشراف جهات أخرى- يجوز للوسيط العقاري تقديم الخدمات العقارية المكملة وفق الضوابط التالية:1- الحصول على ترخيص الخدمة العقارية المكملة من الجهة المختصة، وأن يكون الترخيص سارياً.2- أن يكون طالب تقديم الخدمة مرخصاً لدى الهيئة بتقديم الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.3- الحصول على موافقة الهيئة على تقديمها.4- الإفصاح كتابةً للمستفيد من الخدمة عن احتمالية تعارض المصالح عند تقديم الخدمة العقارية المكملة مع ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية. الفصل الرابع: ضوابط ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة الأنظمة الخاصة بالخدمات العقارية المكملة -وهي الأنشطة المتعلقة بالعقار ولها أنظمة خاصة بها وتخضع لإشراف جهات أخرى- يجوز للوسيط العقاري تقديم الخدمات العقارية المكملة وفق الضوابط التالية:1- الحصول على ترخيص الخدمة العقارية المكملة من الجهة المختصة، وأن يكون الترخيص سارياً.2- أن يكون طالب تقديم الخدمة مرخصاً لدى الهيئة بتقديم الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.3- الحصول على موافقة الهيئة على تقديمها.4- الإفصاح كتابةً للمستفيد من الخدمة عن احتمالية تعارض المصالح عند تقديم الخدمة العقارية المكملة مع ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية. الفصل الرابع: ضوابط ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الوساطه-العقاريه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.