اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية
المادة ١٣
المادة 13
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة الأنظمة الخاصة بالخدمات العقارية المكملة -وهي الأنشطة المتعلقة بالعقار ولها أنظمة خاصة بها وتخضع لإشراف جهات أخرى- يجوز للوسيط العقاري تقديم الخدمات العقارية المكملة وفق الضوابط التالية:1- الحصول على ترخيص الخدمة العقارية المكملة من الجهة المختصة، وأن يكون الترخيص سارياً.2- أن يكون طالب تقديم الخدمة مرخصاً لدى الهيئة بتقديم الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية.3- الحصول على موافقة الهيئة على تقديمها.4- الإفصاح كتابةً للمستفيد من الخدمة عن احتمالية تعارض المصالح عند تقديم الخدمة العقارية المكملة مع ممارسة الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية. الفصل الرابع: ضوابط ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الوساطه-العقاريه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.