الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

ينقضي الترخيص في الأحوال التالية:1- انتهاء مدة الترخيص.2- الوفاة للأفراد، أو انقضاء الصفة الاعتبارية للمنشآت.3- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المُرخص.4- فقدان أحد أحكام أو شروط الترخيص.5- صدور حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ينقضي الترخيص في الأحوال التالية:1- انتهاء مدة الترخيص.2- الوفاة للأفراد، أو انقضاء الصفة الاعتبارية للمنشآت.3- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المُرخص.4- فقدان أحد أحكام أو شروط الترخيص.5- صدور حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الوساطه-العقاريه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية