اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة
لائحة
٢٣ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2024-11-22
نص النظام
اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة
# اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة 1446-5-20 الموافق 22-11-2024 **اعتمدت هذه اللائحة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (203) بتاريخ 15 /11/ 2024م** الباب الأول التعريفات
- المادة 1قيد التحقق
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المواصفات والجودة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية: اللائحة التي تحدد الشروط والقواعد العامة لإجراءات منح ترخيص استخدام علامة الجودة السعودية. الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. صاحب الصلاحية: من لديه صلاحية إصدار قرار اعتماد أو تبني أو تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة. المنتج: أي منتج يُوضع أو يُعرض في الأسواق. المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيّد بها إلزامياً. الوثيقة ذات الصلة: وثيقة تعنى بالخصائص الفنية والتقارير الفنية والأدلة والوثائق الأخرى التي اعتمدت من جهاز تقييس ولا تعتبر مواصفة وفقاً لأحكام النظام. الجهات ذات العلاقة: الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والبحثي والقطاع الغير ربحي التي تعنى بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة. الفريق الفني: فريق يُشكل من الجهات ذات العلاقة ويعنى بإعداد المواصفات السعودية وما يتعلق بها. علامة الجودة: علامة تدل على أن خصائص المنتَج تحقق متطلبات أعلى فنياً من متطلبات المواصفات، أو تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة. الترخيص: شهادة مطابقة تصدرها الهيئة للمنشأة، بحيث يحق لها -بموجب هذه الشهادة- استعمال علامة الجودة على المنتجات والسلع المرخص لها، وذلك للدلالة على استيفاء المنشأة لمتطلبات هذه اللائحة وإجراء المنح المحدد، وأن المنتجات والسلع المرخص لها مطابقة للمواصفات القياسية و/أو اللوائح الفنية ذات العلاقة، استناداً إلى تقارير الاختبار التي أُجريت عليها، وأن المنشأة لديها نظام إدارة فعّال يضمن استمرار إنتاج المنتجات والسلع بالجودة المطلوبة.
- المادة 2قيد التحقق
تهدف اللائحة إلى إيضاح القواعد المتعلقة بالتقييس والجودة وإعداد وتبني المواصفة والوثيقة ذات العلاقة ومراجعتها وتطبيقها.
- المادة 3قيد التحقق
تشكل المبادئ التوجيهية الواردة في النظام، الأساس الذي يُعتمد عليه في إعداد وتبني واعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.
- المادة 4قيد التحقق
استثناءً من المنتجات والخدمات التي تدخل ضمن اختصاص هيئة الغذاء والدواء، تعد الهيئة هي صاحبة الاختصاص الأصيل والإشراف على أنشطة التقييس والجودة ومنها: 1- إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 2- تبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 3- اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 4- مراجعة وتحديث المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 5- تطبيق المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 6- سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة. 7- منح علامة الجودة للمنتجات التي تحقق مستويات عالية من المتطلبات الفنية ذات العلاقة.
- المادة 5قيد التحقق
تقوم الهيئة بإعداد وتحديث المواصفة والوثيقة ذات الصلة وفقاً للإجراءات التالية: 1- تضمين مقترح إعداد المواصفة في الخطة السنوية للمواصفات السعودية. 2- إعداد المسودة الأولية لمشروع المواصفة السعودية. 3- إرسال المسودة الأولية للمشروع للجهات ذات العلاقة لتلقي المرئيات. 4- دراسة الملاحظات الواردة على المسودة الأولية للمشروع. 5- إعداد وإقرار المسودة النهائية لمشروع المواصفة. 6- عرض مشروع المواصفة على صاحب الصلاحية للاعتماد كمواصفة سعودية. 7- النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
- المادة 6قيد التحقق
تشكل فرق فنية بقرار من صاحب الصلاحية لإعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة وذلك بعد دراسة الجدوى من تشكيل الفرق ومخاطبة الجهات ذات العلاقة.
- المادة 7قيد التحقق
يتولى الفريق الفني المشكل لإعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة عدة مهام منها: 1- دراسة مقترحات مشاريع المواصفات الواردة من داخل وخارج الفريق تمهيداً لإعداد الخطة السنوية للفريق الفني. 2- إعداد المواصفة السعودية وفقاً للخطة السنوية المعتمدة. 3- المراجعة الدورية للمواصفات السعودية التي تندرج ضمن مهامه والتي سبق إصدارها أو التي يتبين حاجتها للمراجعة أو التي وردت عليها ملحوظات، والتأكد من وفائها بالمتطلبات. 4- الالتزام بالأدلة الصادرة من الهيئة والتي تنظم عملية إعداد المواصفات السعودية والوثائق ذات الصلة. 5- تقديم المشورة الفنية التي تطلب من الفريق في مجال مواصفات المنتجات أو الخدمات التي تندرج ضمن مهامه.
- المادة 8قيد التحقق
دون الإخلال بالتزام الفرق الفنية الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة من النظام، يلتزم أعضاء الفرق الفنية عند إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة بتقديم الخبرات الفنية والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها والعمل بنزاهة وحيادية والالتزام بكافة المتطلبات والمعايير والإجراءات والجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال.
- المادة 9قيد التحقق
تمنح الهيئة الجهات من القطاعين العام أو الخاص أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية تفويضاً ببيع مواصفاتها ووثائقها ذات الصلة وفقاً للشروط والأحكام التالية: 1- أن يكون التفويض محدداً بمدة زمنية قابلة للتجديد. 2- أن يكون التفويض محدداً في نطاق جغرافي معيّن. 3- أن يكون بيع المواصفة والوثيقة ذات الصلة وفقاً للأسعار التي تحددها الهيئة ويلتزم الطرف المفوض له بعدم البيع بسعر أقل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة. 4- يلتزم الطرف المفوض له بالمحافظة على سرية المعلومات بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة وعدم استخدامها لأي غرض آخر غير البيع. 5- يلتزم الطرف المفوض له بالمحافظة على حقوق الملكية الفكرية للمواصفة والوثيقة ذات العلاقة. 6- إذا كان الطرف المفوض له منظمة دولية أو إقليمية فإن التفويض يخضع لأحكام الاتفاقيات ذات الصلة.
- المادة 10قيد التحقق
في حال إخلال المفوض له بأي من الشروط والأحكام الواردة في المادة التاسعة من اللائحة، يحق للهيئة إلغاء التفويض واتخاذ ما تراه من إجراءات نظامية في حق المفوض له.
- المادة 11قيد التحقق
تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة عند الحاجة أو بشكل دوري وفقاً للخطة السنوية لمراجعة المواصفات.
- المادة 12قيد التحقق
للهيئة بعد مراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة تعليق العمل بالمواصفة أو الوثيقة وفقاً للإجراءات التالية: 1- دراسة الحاجة و/أو الطلب لتعليق العمل بالمواصفة أو الوثيقة. 2- إشعار وطلب رأي الجهات ذات العلاقة. 3- دراسة الآراء والآثار المترتبة على ذلك. 4- الرفع لصاحب الصلاحية للاعتماد. 5- النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
- المادة 13قيد التحقق
للهيئة بعد مراجعة المواصفة المعنية والوثيقة ذات الصلة سحب المواصفة أو الوثيقة وفقاً للإجراءات التالية: 1- دراسة الحاجة و/أو الطلب لسحب المواصفة أو الوثيقة. 2- إشعار وطلب رأي الجهات ذات العلاقة. 3- دراسة الآراء والآثار المترتبة على ذلك. 4- الرفع بقوائم (نماذج) مبيّن فيها أسباب ومبررات السحب لصاحب الصلاحية. 5- النشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.
- المادة 14قيد التحقق
يجب على المنشأة المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص لاستخدام علامة الجودة التأكد من توافر شروط منح الترخيص لديها وفقاً للشروط الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.
- المادة 15قيد التحقق
تقوم الهيئة بمنح ترخيص استخدام علامة الجودة للمنشآت بعد استيفائها لشروط المنح المنصوص عليها في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.
- المادة 16قيد التحقق
يحظر على المنشأة استخدام علامة الجودة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.
- المادة 17قيد التحقق
تلتزم المنشأة المرخص لها باستخدام علامة الجودة وفقاً لشروط الاستخدام الواردة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.
- المادة 18قيد التحقق
يحق للهيئة سحب ترخيص استخدام علامة الجودة أو تعليقه في الحالات التي تحددها اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.
- المادة 19قيد التحقق
في حال إساءة استخدام ترخيص علامة الجودة من قبل المرخص له، يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية الملائمة في شأن ذلك.
- المادة 20قيد التحقق
يجب على المرخص له التوقف عن استخدام علامة الجودة على المنتجات أو الإعلان عن استخدامها في أي وسيلة من وسائل الإعلام بعد انتهاء الترخيص.
- المادة 21قيد التحقق
يتولى المفتشون المعينون بقرار من المجلس مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح ولهم على وجه الخصوص القيام بالتالي: 1- الدخول -في أي وقت- إلى المنشآت وتفتيشها. 2- تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات. 3- استدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم وضبطها وإثباتها في محضر الضبط. 4- التحفظ على المنتجات المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام واللائحة وعلى الوثائق المتعلقة بها. 5- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها، ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم. 6- الاحتفاظ -عند الضرورة- بالوثائق وملف المعلومات التي جُمعت لإثبات المخالفة أو التحقيق والمساهمين أو المشاركين في المخالفة نفسها.
- المادة 22قيد التحقق
تعد الهيئة دليلاً للمواصفات ليكون مرجعاً لكل ما يتعلق بها على أن يحدث بشكل دوري، ويعتمد الدليل وتحديثاته بقرار من المحافظ.
- المادة 23قيد التحقق
تعتمد اللائحة من قبل المجلس وتُنشر في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة من تاريخ نشرها.