اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة ٢٥
المادة 25
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
للهيئة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة للاستعمال الشخصي بموجب تقرير طبي وبكميات محدودة. اللائحة: 1/25 يسمح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة التي يتم جلبهـا مـن الخارج بصورة شخصية للاستعمال الشخصي وفق الشروط التالية: أ. وجود تقرير طبي بحالة المريض من المؤسسة العلاجيـة الـذي تـم وصـف الـدواء من قبلها. ب. أن تكون الكمية المطلوب فسحها غير تجارية وللاستخدام الشخصي فقط. 2/25 لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي التي يتم طلبها من الخارج بصورة شخصية عن طريـق الإنترنت أو البريد السريع دون الحصول على إذن من الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.