اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة ٢٣
المادة 23
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز للهيئة -عند الضرورة- السماح باستيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها. اللائحة: 1/23 يجوز استيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة قبل تسجيلها وفقاً لما يلي: أ . الحصول على موافقة مسبقة على الاستيراد مـن الهيئة. ب . أن يكون المستحضر المطلوب اسـتيراده مـن المستحـضرات الهامـة ولا يوجـد لـه بديل مسجل لدى الهيئة. ج. أن يكون الاستيراد بأسماء المستـشفيات مباشـرة أو عـن طريـق وكيـل الـشركة المعتمد لدى الهيئة. د . أن يكون المستحضر المطلوب استيراده مسوقاً في بلد المنشأ. هـ . أن يكون الاستيراد من شركات مـسجلة لـدى الهيئة، ويجوز الاستثناء مـن شـرط تسجيل الشركة بموافقة الهيئة. و . أن تكون الكمية المستوردة تكفي لحاجة الجهـة الطالبـة لفتـرة سـتة أشـهر كحد اقصى. ز . يحظر الاتجار في المستحضرات غير المسجلة المستوردة وفقاً للشروط السابقة أو بيعها على غير الجهة المستفيدة الا بموافقة الهيئة. ح. يحظر الاستيراد للمستحضرات غير المسجلة للمستودعات التي تخزن لدى الغير. ط . يتم السماح للمستودعات المرخصة من الهيئة ولديها أدوية مسجلة باستيراد الأدوية غير المتوفرة وغير المسجلة. 2/23 يتم السماح للجامعات والمؤسسات البحثية باستيراد الأدوية والمستحضرات العـشبية والمنتجات ذات الادعاء الطبي غير المسجلة بهـدف إجـراء الدراسات والأبحاث العلمية وبكميات محددة بعد موافقة الهيئة. 3/23 الجهة المستوردة هي المسؤولة عن سلامة وفعالية ومأمونية استخدام المستحضر. 4/23 يجب أن يكون المستحضر المستورد مطابقاً لمتطلبات نظام التتبع الإلكتروني.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المنشات-والمستحضرات-الصيدلانيه-والعشبيه/art/23
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.