اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين
المادة ٣٨
المادة 38
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون للجنة النظر أمين سر من موظفي الهيئة يصدر بتسميته وتحديد مكافأته قرار من الرئيس التنفيذي، ويحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، ويضطلع بأعمال سكرتارية اللجنة، وبصفة خاصة ما يلي: 1- تقديم الدعم الإداري والفني اللازم. 2- كتابة محاضر اللجنة وتنظيم اجتماعاتها إدارياً. 3- التنسيق بين اللجنة وذوي الشأن، من داخل الهيئة وخارجها، بما في ذلك مواعيد الجلسات، والتبليغ بالإشعارات والقرارات. 4- القيام بأعمال النسخ، وحفظ الملفات واسترجاعها. 5- إعداد ملف خاص بالقضايا، يُسجَّل فيه ما يلي: أ- المخالفات بأرقام متسلسلة. ب- اسم المُخالِف. ج- تاريخ ورود القضية. د- وصف المخالفة. هـ- العقوبة التي قررتها اللجنة والقرار الصادر فيها، وتاريخه. و- حكم ديوان المظالم المتعلق بها متى ما تمَّ التظلم منها أمام الديوان.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.