اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين
المادة ٢٥
المادة 25
الحالة قيد التحقق من المصدر
يُلغى الترخيص في الحالات الآتية:
1- إذا توقف صاحب الترخيص عن مزاولة المهنة بصورة نهائية.
2- إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه.
3- إذا أخل صاحب الترخيص بأيٍ من شروط الترخيص.
4- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإلغاء الترخيص أو بشطب القيد.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يُلغى الترخيص في الحالات الآتية: 1- إذا توقف صاحب الترخيص عن مزاولة المهنة بصورة نهائية. 2- إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه. 3- إذا أخل صاحب الترخيص بأيٍ من شروط الترخيص. 4- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإلغاء الترخيص أو بشطب القيد.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.