الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين

المادة ٢٣

المادة 23

الحالة قيد التحقق من المصدر

تقوم لجنة قيد المقيّمين بالبت فيما يردها من طلبات إبلاغ عن توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة المهنة المشار إليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وإحالتها إلى الإدارة المختصة بالهيئة -التي يتم تحديدها وفقاً للمادة (العشرين/5) من اللائحة- وذلك للتأشير في السجل إذا كان التوقف مؤقتاً، أو إلغاء القيد إذا كان التوقف نهائيّاً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تقوم لجنة قيد المقيّمين بالبت فيما يردها من طلبات إبلاغ عن توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة المهنة المشار إليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، وإحالتها إلى الإدارة المختصة بالهيئة -التي يتم تحديدها وفقاً للمادة (العشرين/5) من اللائحة- وذلك للتأشير في السجل إذا كان التوقف مؤقتاً، أو إلغاء القيد إذا كان التوقف نهائيّاً.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية