اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين
المادة ١٢
المادة 12
الحالة قيد التحقق من المصدر
تُلغى العضوية في الحالات الآتية:
1- إذا تقدم صاحب العضوية بطلب إلغائها.
2- إذا أخل العضو بأيٍ من شروط العضوية.
3- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإلغاء العضوية وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل.
4- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بشطب القيد.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تُلغى العضوية في الحالات الآتية: 1- إذا تقدم صاحب العضوية بطلب إلغائها. 2- إذا أخل العضو بأيٍ من شروط العضوية. 3- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإلغاء العضوية وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل. 4- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بشطب القيد.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.