الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

تُلغى العضوية في الحالات الآتية: 1- إذا تقدم صاحب العضوية بطلب إلغائها. 2- إذا أخل العضو بأيٍ من شروط العضوية. 3- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإلغاء العضوية وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل. 4- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بشطب القيد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تُلغى العضوية في الحالات الآتية: 1- إذا تقدم صاحب العضوية بطلب إلغائها. 2- إذا أخل العضو بأيٍ من شروط العضوية. 3- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإلغاء العضوية وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل. 4- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بشطب القيد.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المقيمين-المعتمدين/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية