اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية
المادة ٢٤
المادة 24
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
اختصاصات المرخص له ومسؤولياته هي: 1- تجهيز كل ما يلزم من متطلبات وموافقات لإصدار الترخيص وفق اشتراطات اللائحة. 2- تعيين مدير المساهمة العقارية، والإشراف على أعماله، وتمكينه من القيام بواجباته. 3- تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي للمساهمة العقارية. 4- فتح حساب ضمان باسم المساهمة العقارية في أحد البنوك المرخص لها. 5- تنفيذ الصرف من حساب الضمان وإدارته؛ بناءً على إجراءات الصرف. 6- إبرام العقود اللازمة لمصلحة المساهمة العقارية. 7- الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها وفق أحكام النظام واللائحة. 8- بيع أصول المساهمة العقارية وفق أحكام النظام واللائحة. 9- ترؤّس الجمعية أو تعيين من يمثله في رئاستها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (24) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.