الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية

المادة ١٥

المادة 15

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز للمرخص له الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها وفق الشروط التالية: 1- أن تضمّن اتفاقية المساهمة إمكان الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها. 2- أن توافق الجمعية على الاقتراض. 3- ألا يتجاوز مبلغ الاقتراض نصف رأس مال المساهمة العقارية. 4- أن تخصّص الأموال المقترضة؛ لأغراض المساهمة العقارية. 5- أن تحوَّل الأموال المقترضة إلى حساب الضمان مباشرة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز للمرخص له الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها وفق الشروط التالية: 1- أن تضمّن اتفاقية المساهمة إمكان الاقتراض بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها. 2- أن توافق الجمعية على الاقتراض. 3- ألا يتجاوز مبلغ الاقتراض نصف رأس مال المساهمة العقارية. 4- أن تخصّص الأموال المقترضة؛ لأغراض المساهمة العقارية. 5- أن تحوَّل الأموال المقترضة إلى حساب الضمان مباشرة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المساهمات-العقاريه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية