الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 83واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٨٣

المادة 83

الحالة قيد التحقق من المصدر

تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية: 1- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف. 2- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له. 3- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة قيد وقبول المحامين، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية: 1- صدور قرار نهائي من لجنة التأديب بحق المخالف. 2- وفاة المحامي أو فقدان أهليته، أو انقضاء الشخصية المعنوية للمرخص له. 3- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة قيد وقبول المحامين، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (83) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/83

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٢كل مواد النظامالمادة ٨٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية