اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٧٠
المادة 70
الحالة قيد التحقق من المصدر
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً من الآتي:
1- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له بذلك.
2- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب للنظر فيها.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً من الآتي: 1- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له بذلك. 2- إحالة المخالفة إلى لجنة التأديب للنظر فيها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (70) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/70
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.