الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة

المادة ٣٠

المادة 30

الحالة قيد التحقق من المصدر

يشترط لتسجيل المتدرب الآتي: 1- أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل. 2- أن يكون لدى المحامي الذي يتدرب لديه أو أحد الشركاء في المنشأة القانونية التي يتدرب لديها، خبرة لا تقل عن (ثلاث) سنوات في مزاولة المهنة. 3- ألا تتجاوز مدة تسجيل المتدرب (أربع) سنوات. 4- ألا يزيد عدد المتدربين لدى المحامي والمنشأة القانونية عن الحد الذي تحدده الإدارة المختصة. 5- ألا يكون المتدرب مسجلاً لدى محامٍ آخر، وألا يعمل لدى محامٍ آخر.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يشترط لتسجيل المتدرب الآتي: 1- أن تتوافر فيه شروط القيد في جدول المحامين الممارسين، عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل. 2- أن يكون لدى المحامي الذي يتدرب لديه أو أحد الشركاء في المنشأة القانونية التي يتدرب لديها، خبرة لا تقل عن (ثلاث) سنوات في مزاولة المهنة. 3- ألا تتجاوز مدة تسجيل المتدرب (أربع) سنوات. 4- ألا يزيد عدد المتدربين لدى المحامي والمنشأة القانونية عن الحد الذي تحدده الإدارة المختصة. 5- ألا يكون المتدرب مسجلاً لدى محامٍ آخر، وألا يعمل لدى محامٍ آخر.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية