اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ٢٥
المادة 25
الحالة قيد التحقق من المصدر
يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي:
1- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى.
2- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام جهة غير المحكمة أو غير مرتبط بخصومة قضائية، فيكون حسب الاختصاص النوعي للمحاكم وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي: 1- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى. 2- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى نظرت أمام جهة غير المحكمة أو غير مرتبط بخصومة قضائية، فيكون حسب الاختصاص النوعي للمحاكم وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.