اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ١٧
المادة 17
الحالة قيد التحقق من المصدر
1- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية:
أ- العمل في القطاع العام.
ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية.
ج- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
2- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: أ- العمل في القطاع العام. ب- العمل في القطاع الخاص، ولا يعد من ذلك العمل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية. ج- عضوية اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام. 2- يجوز الجمع بين مزاولة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة التي تحددها الوزارة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.