اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
المادة ١١
المادة 11
الحالة قيد التحقق من المصدر
ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية:
1- طلب المحامي إلغاء الترخيص.
2- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
3- صدور قرار نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
4- فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية.
5- وفاة المحامي.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول -بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين- في الأحوال الآتية: 1- طلب المحامي إلغاء الترخيص. 2- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده. 3- صدور قرار نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص. 4- فقدان أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تأديبية. 5- وفاة المحامي.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاماه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.