الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 73واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ٧٣

المادة الثالثة والسبعون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- في حال قيام أطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام؛ فيشعر الأطراف المحكمة بالبدء في اتخاذ الإجراء. ٢- يجوز إسناد الإشراف على الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام إلى القطاع الخاص.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- في حال قيام أطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام؛ فيشعر الأطراف المحكمة بالبدء في اتخاذ الإجراء. ٢- يجوز إسناد الإشراف على الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام إلى القطاع الخاص.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (73) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/73

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٢كل مواد النظامالمادة ٧٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية