الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 50واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ٥٠

المادة الخمسون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- يكون تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة الثالثة عشرة من النظام بناءً على طلب يقدم من أي من الأطراف أو ذي مصلحة متضمناً أسباب الطلب، وللمحكمة - عند الاقتضاء - تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً إلى حين الفصل في الطلب. ٢- تفصل المحكمة في طلب السرية بقرار غير قابل للطعن بأي طريق، ولها في ذلك الآتي: أ- تقرير سرية الأوراق أو المستندات لغير المحكمة والأطراف. ب - تقرير الاطلاع دون تداول الأوراق أو المستندات. ج - تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- يكون تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها وفق أحكام الفقرة (٢) من المادة الثالثة عشرة من النظام بناءً على طلب يقدم من أي من الأطراف أو ذي مصلحة متضمناً أسباب الطلب، وللمحكمة - عند الاقتضاء - تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً إلى حين الفصل في الطلب. ٢- تفصل المحكمة في طلب السرية بقرار غير قابل للطعن بأي طريق، ولها في ذلك الآتي: أ- تقرير سرية الأوراق أو المستندات لغير المحكمة والأطراف. ب - تقرير الاطلاع دون تداول الأوراق أو المستندات. ج - تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (50) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/50

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٩كل مواد النظامالمادة ٥١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية