الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 47واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ٤٧

المادة السابعة والأربعون:

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- على من يتمسك بسرية المستند وفق أحكام الفقرة (١/ ج) من المادة السادسة والأربعين من النظام أن يبين وجه السرية. ٢- يرجع تقدير سرية المستند - في حال التمسك بها - إلى المحكمة، وتراعي في ذلك الآتي: أ- ما إذا كانت السرية متقررة بموجب نظام، أو قرار من الجهة المختصة. ب - ما إذا تضمن الاتفاق بين الطرفين سرية المستند أو عدم سريته. ج - ما إذا كان من شأن الاطلاع على المستند انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- على من يتمسك بسرية المستند وفق أحكام الفقرة (١/ ج) من المادة السادسة والأربعين من النظام أن يبين وجه السرية. ٢- يرجع تقدير سرية المستند - في حال التمسك بها - إلى المحكمة، وتراعي في ذلك الآتي: أ- ما إذا كانت السرية متقررة بموجب نظام، أو قرار من الجهة المختصة. ب - ما إذا تضمن الاتفاق بين الطرفين سرية المستند أو عدم سريته. ج - ما إذا كان من شأن الاطلاع على المستند انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (47) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/47

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٦كل مواد النظامالمادة ٤٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية