اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة ٤٧
المادة السابعة والأربعون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- على من يتمسك بسرية المستند وفق أحكام الفقرة (١/ ج) من المادة السادسة والأربعين من النظام أن يبين وجه السرية. ٢- يرجع تقدير سرية المستند - في حال التمسك بها - إلى المحكمة، وتراعي في ذلك الآتي: أ- ما إذا كانت السرية متقررة بموجب نظام، أو قرار من الجهة المختصة. ب - ما إذا تضمن الاتفاق بين الطرفين سرية المستند أو عدم سريته. ج - ما إذا كان من شأن الاطلاع على المستند انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (47) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/47
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.