الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ٣

المادة الثالثة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

ما لم تحدد المحكمة وقتاً لانقضاء الميعاد - في الحالات التي يجوز لها ذلك -؛ فإن الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد، وفق الآتي: أ - في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة (١١:٥٩ م). ب - في الإجراءات غير الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ما لم تحدد المحكمة وقتاً لانقضاء الميعاد - في الحالات التي يجوز لها ذلك -؛ فإن الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد، وفق الآتي: أ - في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة (١١:٥٩ م). ب - في الإجراءات غير الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية