اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة ٣
المادة الثالثة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
ما لم تحدد المحكمة وقتاً لانقضاء الميعاد - في الحالات التي يجوز لها ذلك -؛ فإن الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد، وفق الآتي:
أ - في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة (١١:٥٩ م).
ب - في الإجراءات غير الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ما لم تحدد المحكمة وقتاً لانقضاء الميعاد - في الحالات التي يجوز لها ذلك -؛ فإن الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد، وفق الآتي: أ - في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة (١١:٥٩ م). ب - في الإجراءات غير الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.