الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 274واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ٢٧٤

المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين:

الحالة قيد التحقق من المصدر

للمحكمة عند تخلف ممثل المدعين عن الحضور في الجلسات المحددة أو عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر مقبول؛ أن تطبق عليه أحكام الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من النظام، ولها في حال تكرار ذلك منه أن تقرر عزله ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للمحكمة عند تخلف ممثل المدعين عن الحضور في الجلسات المحددة أو عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر مقبول؛ أن تطبق عليه أحكام الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من النظام، ولها في حال تكرار ذلك منه أن تقرر عزله ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (274) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/274

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧٣كل مواد النظامالمادة ٢٧٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية