اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة ٢٧٢
المادة الثانية والسبعون بعد المائتين:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- تعقد المحكمة اجتماعاً قبل المرافعة، وتتخذ فيه الآتي: أ- التحقق من انطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين. ب - التحقق من استيفاء المسائل المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة. ج - اعتماد خطة نظر الدعوى، على أن تتضمن الجدول الزمني لنظرها. د - استبعاد من لا تتفق دعواه مع الأساس الموضوعي المشترك للدعوى الجماعية؛ ويعد قرارها في هذا الشأن نهائياً. هـ - إصـدار قـرار بدء السيـر في الدعـوى الجمـاعية، ويُبيَّن فيـه ممثل المدعين، ومـوضـوع المطالبة وسببهـا، وتحـديد الأسـاس المـوضوعي المشترك للدعوى الجماعية، وقائمة أسماء المدعين. ٢- يترتب على صدور قرار المحكمة المشار إليه في الفقرة (١/ هـ) من هذه المادة؛ تعليق نظر الدعاوى المقامة ضد المدعى عليه المتحدة في الموضوع والسبب مع الدعوى الجماعية؛ وذلك لحين انقضاء الدعوى الجماعية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (272) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/272
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.