اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ٢٧٠

المادة السبعون بعد المائتين:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب قبل نظر الدعوى الجماعية عرض التسوية على الأطراف، وفي حال توصل ممثل المدعين إلى تسوية مع المدعى عليه، فيجب على ممثل المدعين عرضها على المدعين بالوسيلة المناسبة مع تحديد ميعاد لإبداء الموافقة على العرض من عدمه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً؛ وفي حال قبلها أغلبية المدعين، فتثبت التسوية بحق من قبل بها وتنهي المحكمة الدعوى الجماعية بذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب قبل نظر الدعوى الجماعية عرض التسوية على الأطراف، وفي حال توصل ممثل المدعين إلى تسوية مع المدعى عليه، فيجب على ممثل المدعين عرضها على المدعين بالوسيلة المناسبة مع تحديد ميعاد لإبداء الموافقة على العرض من عدمه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً؛ وفي حال قبلها أغلبية المدعين، فتثبت التسوية بحق من قبل بها وتنهي المحكمة الدعوى الجماعية بذلك.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (270) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/270

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.