الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 240واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ٢٤٠

المادة الأربعون بعد المائتين:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (240) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/240

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣٩كل مواد النظامالمادة ٢٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية