الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 219واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ٢١٩

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

الحالة قيد التحقق من المصدر

إذا رأت المحكمة النظر في الاستئناف مرافعة، فتحدد موعدًا للجلسة وتبلغ الأطراف به، فإذا تبلَّغ المستأنف ولم يحضر الجلسة المحددة، فتسري على طلب الاستئناف أحكام المادة الرابعة والثمانين من النظام.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا رأت المحكمة النظر في الاستئناف مرافعة، فتحدد موعدًا للجلسة وتبلغ الأطراف به، فإذا تبلَّغ المستأنف ولم يحضر الجلسة المحددة، فتسري على طلب الاستئناف أحكام المادة الرابعة والثمانين من النظام.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (219) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/219

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١٨كل مواد النظامالمادة ٢٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية