الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 215واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ٢١٥

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكتفى بنظر الاستئناف دون مرافعة في الاعتراض على الأحكام والقرارات الآتية: أ- الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من المادة السادسة عشرة من النظام، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليوني ريال. ب - الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام، أياً كان مبلغ المطالبة فيها. ج - الأحكام والقرارات والأوامر التي تنظر الاعتراض عليها دائرة الاستئناف المؤلفة من قاض واحد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكتفى بنظر الاستئناف دون مرافعة في الاعتراض على الأحكام والقرارات الآتية: أ- الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من المادة السادسة عشرة من النظام، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليوني ريال. ب - الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام، أياً كان مبلغ المطالبة فيها. ج - الأحكام والقرارات والأوامر التي تنظر الاعتراض عليها دائرة الاستئناف المؤلفة من قاض واحد.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (215) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/215

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١٤كل مواد النظامالمادة ٢١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية