الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 202واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ٢٠٢

المادة الثانية بعد المائتين:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (٢) من المادة الرابعة والسبعين من النظام قبل إبداء أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول أمام دائرة الاستئناف، أو من خلال مذكرة مكتوبة حال كون الاستئناف دون مرافعة
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (٢) من المادة الرابعة والسبعين من النظام قبل إبداء أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول أمام دائرة الاستئناف، أو من خلال مذكرة مكتوبة حال كون الاستئناف دون مرافعة

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (202) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/202

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠١كل مواد النظامالمادة ٢٠٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية