الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 174واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ١٧٤

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

للمحكمة أن تكتفي بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية دون إصدار نسخة حكم، في الأحوال الآتية: أ- القرارات والأوامر التي لا تقبل الاعتراض. ب - قرارات ندب الخبير، وأتعابه. ج - الأحكام التي تصدر بإثبات التنازل عن الدعوى، أو تركها، أو انتهاء الخصومة، أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    للمحكمة أن تكتفي بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية دون إصدار نسخة حكم، في الأحوال الآتية: أ- القرارات والأوامر التي لا تقبل الاعتراض. ب - قرارات ندب الخبير، وأتعابه. ج - الأحكام التي تصدر بإثبات التنازل عن الدعوى، أو تركها، أو انتهاء الخصومة، أو اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (174) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/174

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧٣كل مواد النظامالمادة ١٧٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية