اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة ١٦٤
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:
أ - جسامة الضرر.
ب - مقدار المبلغ المحكوم به.
ج - مماطلة المحكوم عليه.
د - العرف، أو العادة المستقرة.
هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (164) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/164
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.