الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 162واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ١٦٢

المادة الثانية والستون بعد المائة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يقفل باب المرافعة بالتصريح بقفله، أو برفع الجلسة للمداولة، أو حجز القضية للنطق بالحكم.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقفل باب المرافعة بالتصريح بقفله، أو برفع الجلسة للمداولة، أو حجز القضية للنطق بالحكم.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (162) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/162

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦١كل مواد النظامالمادة ١٦٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية