الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 156واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ١٥٦

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- يجوز لأي طرف تقديم أسئلة مكتوبة للخبير، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة خلال المدة التي تحددها المحكمة، بما لا يزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأطراف للتقرير. ٢- لأي من الأطراف تقديم ملاحظاته على التقرير، وللمحكمة طلب مرئيات الخبير حيالها. وفي جميع الأحوال، تعد إجابات الخبير على الأسئلة التي تطلب منه جزءاً من التقرير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- يجوز لأي طرف تقديم أسئلة مكتوبة للخبير، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة خلال المدة التي تحددها المحكمة، بما لا يزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأطراف للتقرير. ٢- لأي من الأطراف تقديم ملاحظاته على التقرير، وللمحكمة طلب مرئيات الخبير حيالها. وفي جميع الأحوال، تعد إجابات الخبير على الأسئلة التي تطلب منه جزءاً من التقرير.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (156) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/156

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥٥كل مواد النظامالمادة ١٥٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية