الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 154واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ١٥٤

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب ألا يزيد ميعاد إيداع التقرير على خمسة وأربعين يوماً من التاريخ المحدد لبدء عمل الخبير، وإذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد المحدد فللمحكمة أن تمنحه أجلاً آخر لا يزيد على خمسة عشر يوماً، ولها أن تستبدل به غيره مع أمره برد ما استلمه من مصروفات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب ألا يزيد ميعاد إيداع التقرير على خمسة وأربعين يوماً من التاريخ المحدد لبدء عمل الخبير، وإذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد المحدد فللمحكمة أن تمنحه أجلاً آخر لا يزيد على خمسة عشر يوماً، ولها أن تستبدل به غيره مع أمره برد ما استلمه من مصروفات.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (154) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/154

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥٣كل مواد النظامالمادة ١٥٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية