الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 147واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ١٤٧

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- تتولى الإدارة المختصة إدارة إجراءات الخبرة، بما في ذلك إجراءات تعيين الخبير، وتحديد مقدار المبلغ الذي يجب إيداعه لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، وتوجيه بعض أو جميع الأطراف ذات العلاقة بإيداع المبلغ، وتحديد الأجل الذي يتم فيه الإيداع، ومتابعة إجراءات الخبراء إلى حين تسليم التقرير النهائي. ٢- إذا لم يودع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة، وتخطر الإدارة المختصة المحكمة، وللمحكمة أن تقرر سقوط حق الخصم - المكلف بالإيداع - في طلب الاستعانة بالخبير.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- تتولى الإدارة المختصة إدارة إجراءات الخبرة، بما في ذلك إجراءات تعيين الخبير، وتحديد مقدار المبلغ الذي يجب إيداعه لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، وتوجيه بعض أو جميع الأطراف ذات العلاقة بإيداع المبلغ، وتحديد الأجل الذي يتم فيه الإيداع، ومتابعة إجراءات الخبراء إلى حين تسليم التقرير النهائي. ٢- إذا لم يودع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة، وتخطر الإدارة المختصة المحكمة، وللمحكمة أن تقرر سقوط حق الخصم - المكلف بالإيداع - في طلب الاستعانة بالخبير.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (147) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/147

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤٦كل مواد النظامالمادة ١٤٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية