اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة ١٤
المادة الرابعة عشرة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تكون الاستعـانة بالقـطاع الخـاص - وفق أحـكام المادة الخامسة مـن النظام - بقـرار يصـدر مـن الـوزير على أن يراعـى في الاستعانة الآتي: أ - استيفاء المتطلبات النظامية لممارسة النشاط. ب - الإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة. ج - توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل. د - التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل. هـ - الالتزام بالشروط الفنية الخاصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.