اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ١٤

المادة الرابعة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

تكون الاستعـانة بالقـطاع الخـاص - وفق أحـكام المادة الخامسة مـن النظام - بقـرار يصـدر مـن الـوزير على أن يراعـى في الاستعانة الآتي: أ - استيفاء المتطلبات النظامية لممارسة النشاط. ب - الإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة. ج - توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل. د - التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل. هـ - الالتزام بالشروط الفنية الخاصة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكون الاستعـانة بالقـطاع الخـاص - وفق أحـكام المادة الخامسة مـن النظام - بقـرار يصـدر مـن الـوزير على أن يراعـى في الاستعانة الآتي: أ - استيفاء المتطلبات النظامية لممارسة النشاط. ب - الإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة. ج - توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل. د - التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل. هـ - الالتزام بالشروط الفنية الخاصة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.