اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ١٣٠

المادة الثلاثون بعد المائة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا تقبل المحكمة طلب أي من الأطراف توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، في أي من الأحوال الآتية: أ- إذا لم يكن بين الطرفين مخالطة أو علاقة يُحتمل معها صدق الواقعة المراد أداء اليمين عليها. ب - إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين متعلقة بثبوت التزام اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً. ج - إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين ثابتة بأوراق رسمية. د -إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين مخالفة للعرف التجاري.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا تقبل المحكمة طلب أي من الأطراف توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، في أي من الأحوال الآتية: أ- إذا لم يكن بين الطرفين مخالطة أو علاقة يُحتمل معها صدق الواقعة المراد أداء اليمين عليها. ب - إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين متعلقة بثبوت التزام اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً. ج - إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين ثابتة بأوراق رسمية. د -إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين مخالفة للعرف التجاري.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (130) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/130

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.