الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 122واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ١٢٢

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يشترط لقبول طلب استرداد مستند أو إثبات انقضاء الغرض منه - وفق المادة السابعة والأربعين من النظام - الآتي: أ- أن يكون المستند المطلوب استرداده أو إثبات انقضاء الغرض منه له علاقة بتعامل تجاري تختص بنظره المحكمة. ب - ألا ينازع الطرف الآخر في الحق الموضوعي المرتبط بالمستند، ما لم يكن الحق ثابتاً بحكم نهائي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يشترط لقبول طلب استرداد مستند أو إثبات انقضاء الغرض منه - وفق المادة السابعة والأربعين من النظام - الآتي: أ- أن يكون المستند المطلوب استرداده أو إثبات انقضاء الغرض منه له علاقة بتعامل تجاري تختص بنظره المحكمة. ب - ألا ينازع الطرف الآخر في الحق الموضوعي المرتبط بالمستند، ما لم يكن الحق ثابتاً بحكم نهائي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (122) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/122

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢١كل مواد النظامالمادة ١٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية