اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة ١٢٢
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
يشترط لقبول طلب استرداد مستند أو إثبات انقضاء الغرض منه - وفق المادة السابعة والأربعين من النظام - الآتي:
أ- أن يكون المستند المطلوب استرداده أو إثبات انقضاء الغرض منه له علاقة بتعامل تجاري تختص بنظره المحكمة.
ب - ألا ينازع الطرف الآخر في الحق الموضوعي المرتبط بالمستند، ما لم يكن الحق ثابتاً بحكم نهائي.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يشترط لقبول طلب استرداد مستند أو إثبات انقضاء الغرض منه - وفق المادة السابعة والأربعين من النظام - الآتي: أ- أن يكون المستند المطلوب استرداده أو إثبات انقضاء الغرض منه له علاقة بتعامل تجاري تختص بنظره المحكمة. ب - ألا ينازع الطرف الآخر في الحق الموضوعي المرتبط بالمستند، ما لم يكن الحق ثابتاً بحكم نهائي.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (122) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/122
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.