الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 119واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ١١٩

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز اعتبار التأشير على سند الدين قرينة في الإثبات، ولو لم يكن بخط الدائن ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج من حيازته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز اعتبار التأشير على سند الدين قرينة في الإثبات، ولو لم يكن بخط الدائن ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج من حيازته.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (119) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/119

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٨كل مواد النظامالمادة ١٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية