الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية/المادة 116واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

المادة ١١٦

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

ما لم يتفق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك، وفيما عدا الأدلة والمستندات المتاحة بغير المصالحة والوساطة وما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية؛ لا يحتج بأي إقرار تم أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمستندات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ما لم يتفق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك، وفيما عدا الأدلة والمستندات المتاحة بغير المصالحة والوساطة وما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية؛ لا يحتج بأي إقرار تم أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمستندات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (116) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/116

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١٥كل مواد النظامالمادة ١١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية