اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
المادة ١١٢
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
الحالة قيد التحقق من المصدر
لا ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة بموجب أحكام الفقرة (١/ ج) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام بصدور حكم ابتدائي في الطلبات الأصلية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة بموجب أحكام الفقرة (١/ ج) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام بصدور حكم ابتدائي في الطلبات الأصلية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، المادة (112) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-المحاكم-التجاريه/art/112
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.