الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

المادة ٢٨

المادة 28

الحالة قيد التحقق من المصدر

الاتفاق على الأسعار: يجوز لأي كيانين مرخص لهما، أو مرخص له ومستهلك كبير، الاتفاق على سعر (أو أسعار) لتقديم الخدمات الكهربائية بحسب القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة، بشرط إشعار الهيئة مسبقاً بهذا الاتفاق وعدم إبدائها أي اعتراض على الاتفاق خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال اعتراض الهيئة، فيجب على الطرفين تعديل الاتفاق آخذين الاعتراض في الحسبان ومن ثم إعادة تقديمه للهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الاتفاق على الأسعار: يجوز لأي كيانين مرخص لهما، أو مرخص له ومستهلك كبير، الاتفاق على سعر (أو أسعار) لتقديم الخدمات الكهربائية بحسب القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئة، بشرط إشعار الهيئة مسبقاً بهذا الاتفاق وعدم إبدائها أي اعتراض على الاتفاق خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال اعتراض الهيئة، فيجب على الطرفين تعديل الاتفاق آخذين الاعتراض في الحسبان ومن ثم إعادة تقديمه للهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، المادة (28) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية