اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
المادة ٢١
المادة 21
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
حماية المواقع ذات الأهمية البيئية أو التاريخية: 1- يجب على المرخص له –عند قيامه بأعماله– أن يحمي المواقع ذات الأهمية البيئية أو التاريخية المحددة بموجب الأنظمة أو اللوائح أو قرارات الجهات الحكومية المعنية. 2- يجب على المرخص له إشعار الهيئة –على الفور– عند حدوث أو توقع حدوث ضرر على المواقع المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بسبب قيامه بأنشطته الكهربائية، ويلتزم المرخص له بالتقيد بها والتقيد بأي قرارات تصدر من أي جهة مختصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-الكهرباء-فيما-يتعلق-بمهمات-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.