الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

المسؤوليات: 4/ 1- يعتبر الصانع أو المستورد مسؤولاً عن تنفيذ كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواردة في هذا الملحق وعن عدم إتاحة عدادات المياه أو وضعها في السوق ما لم تكن حاصلة على شهادة اعتماد الطراز الوطنية وشهادة التحقق الأولي، وتحمل علامة التحقق الأولي. 4/ 2- يعتبر مقدم الخدمة مسؤولاً عن تنفيذ كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواردة في هذا الملحق وعن عدم استخدام عدادات المياه ما لم تحصل على شهادة تحقق أولي أو شهادة تحقق دوري سارية المفعول صادرة من الهيئة أو جهة التحقق. 4/ 3- يتعين على مقدم الخدمة توفير الوسائل اللوجستية اللازمة ومنها فك عدادات المياه ونقلها لمختبرات الهيئة أو جهة التحقق أو أي مختبرات توافق عليها الهيئة لإجراء التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة والتحقق من العدادات في حال الشكوى. 4/ 4- يجب على مقدم الخدمة أن يقوم باستبدال عداد المياه الذي تم رفضه أثناء التحقق الدوري أو التحقق المفاجئ، وتركيب عداد بديل يحمل شهادة تحقق سارية المفعول ويتحمل مقدم الخدمة تكاليف ذلك. 4/ 5- يلتزم مقدم الخدمة بتوفير المعلومات اللازمة على عدادات المياه لجهة التفتيش.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المسؤوليات: 4/ 1- يعتبر الصانع أو المستورد مسؤولاً عن تنفيذ كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواردة في هذا الملحق وعن عدم إتاحة عدادات المياه أو وضعها في السوق ما لم تكن حاصلة على شهادة اعتماد الطراز الوطنية وشهادة التحقق الأولي، وتحمل علامة التحقق الأولي. 4/ 2- يعتبر مقدم الخدمة مسؤولاً عن تنفيذ كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية الواردة في هذا الملحق وعن عدم استخدام عدادات المياه ما لم تحصل على شهادة تحقق أولي أو شهادة تحقق دوري سارية المفعول صادرة من الهيئة أو جهة التحقق. 4/ 3- يتعين على مقدم الخدمة توفير الوسائل اللوجستية اللازمة ومنها فك عدادات المياه ونقلها لمختبرات الهيئة أو جهة التحقق أو أي مختبرات توافق عليها الهيئة لإجراء التحقق الدوري أو التحقق بعد الصيانة والتحقق من العدادات في حال الشكوى. 4/ 4- يجب على مقدم الخدمة أن يقوم باستبدال عداد المياه الذي تم رفضه أثناء التحقق الدوري أو التحقق المفاجئ، وتركيب عداد بديل يحمل شهادة تحقق سارية المفعول ويتحمل مقدم الخدمة تكاليف ذلك. 4/ 5- يلتزم مقدم الخدمة بتوفير المعلومات اللازمة على عدادات المياه لجهة التفتيش.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-القياس-والمعايره/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية